السيد مهدي الحسيني الروحاني

15

أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة

طلعت عليه الشمس أو مر عليه بماء فلا بأس بالصلاة عليها . * ( باب مطهرية الدباغة لجلد الميتة والصلاة فيه ) * - [ مسند زيد بن علي ص 301 ] حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : دباغ الإهاب طهوره وإن كان ميتة ( 1 ) . * ( الإشارات ) * : في أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة ، وجواز الصلاة فيه . راجع الأمالي للشجري ج 1 ص 174 . * ( باب الحنطة يصيبها الخمر ) * - [ الأشعثيات ص 26 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر ، قال : الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله ( 2 ) . * ( باب الجلالة واستبرائها ) * - [ الأشعثيات ص 27 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب

--> ( 1 ) قد وردت روايات في عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ بل ولا يصلى فيه ، راجع في ذلك جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 154 - 158 . ( 2 ) ظاهر الخبر طهارة الخمر أو مطهرية ما ذكر فيه ، ولكن هناك روايات وردت من طرقنا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) تدل على نجاسته ، فراجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 87 - 92 ، ويحتمل أن يكون المراد مطهرية التغيير ، كما قالها أو احتملها بعض الأعلام .